Admin latifa Admin
رقم العضوية : 1 عدد المساهمات : 49 نقاط : 151 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 24/05/2011 العمر : 28
| موضوع: الزواج في الشريعة المسيحية الخميس مايو 26, 2011 4:18 am | |
| هناك دعوة قديمة في المسيحية للعزوبية يقول تيرتوليان:العزوبية أقصر الطرق للوصول إلى الملكوت من طريق الزواج، حتى أنه صدر قرار من المجامع المحلية المسمى ب ( GRNGRA )على أن الزواج يمنع المسيحي من الدخول في ملكوت الله، وقد ثار مارتن لوثر على هذه التعاليم في القرن السادس عشر مشيرا ًإلى خطأ هذه النظرة السوداوية إلى الزواج.
• إثبات الزواج
يشترط المسيحيون لإثبات الزوجية رضا الزوجين كما ورد في المادة 72 من الإرادة الرسولية للكاثوليك والمادة 9 من الإنجيلين الوطنيين والمادة 16 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس 1955 التي تنص بأنه لا زواج إلا برضا الزوجين.
• سن الزواج
عند الأرثوذكس الأقباط سن الزواج هو 18 سنة للرجل وستة عشر للمرأة حسب المادة 15 وهو يحتاج إلى موافقة الولي حتى السن 21 حسب المادة 19 . وفي المذهب الكاثوليك يكفي بلوغ الرجل سن 16 والبنت 14 سنة ويستقل الطرفان في زواج نفسيهما دون موافقة الوالي حتى لو كانا لا يزالان بعد قاصرين المادة57 في الإرادة الرسولية.
• ولاية الأب في الزواج:
في المذهب الأرثوذكس يجعلون الولاية للأب حتى سن 21 سنة أما الإنجيلين البروتستانت فالفرد تحت ولاية أبيه حتى سن التكليف وهو سن ال18 للذكر والأنثى. أما الكاثوليك فيرون أنه إذا بلغ الزوجان سن الزواج أمكنهما أن يستقلا بإبرامه دون ولاية أحد عليهما، وإن أوجبت الإرادة الرسولية مع ذلك على الكاهن أن يحرص على نصح الأولاد القصر بعدم عقد الزواج دون علم والديهم .
• الاستمتاع المشترك:
الاستمتاع في الزواج أمر مشترك بين الرجل والمرأة فكلما للرجل حق الاستمتاع كذلك للمرأة الحق في الاستمتاع، جاء في رسالة بولس إلى تيموثاوس : ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، ولذلك المرأة أيضاً، الرجل ليس للمرأة تسلط على جسد هابل للرجل، وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة .
• الحرمة في المسيحية:
ومن أسباب الحرمة عند المسيحيين المصاهرة وهم الأخوة والأخوات ونسلهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم. و عند الصهيونية لا يحل لرجل أن يتزوج أم زوجته وأخت زوجته وزوجة جده وزوجة أبيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه وزوجة ابن أخيه وزوجة ابن أخته وزوجة ابنه وبنت أخ زوجته وبنت أخت زوجته وبنت زوجته وبنت بنت زوجته، وبنت ابن زوجته وبنت زوجته .
• المهر:
لم تلحظ المسيحية المهر كأساس ركني في عقد الزواج ، تقول المادة 69 مجموعة الأرثوذكس: بأنه ليس المهر من أركان الزواج فكلما يجوز أن يكون الزواج بمهر يجوز أن يكون بغير مهر أيضاً .
• النفقة:
لم تلحظ الكاثوليكية النفقة في تعاليمها، أما الأرثوذكس فقد ذكروا أن النفقة على الرجل كما ورد في المادة 45 من مجموعة 1955 .
• التعدد في الزوجات :
لم يثبت قيمة التعدد في الزوجات بل أن أصل وجود الزواج لم يكن واجباً .
• الزواج المختلط
لم يسمح النصارى في القرون الوسطى بالتزاوج بين اليهود والنصارى، كما و إن بعض المذاهب المسيحية حرمت على أتباعها الزواج من أبناء المذهب الآخر، فكانت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الزواج المختلط بين الطوائف المسيحية، وقد أثرت هذه النزعة الدينية في القوانين الأوربية التي منعت في بعض القرون الزواج المختلط
• الطلاق:
أما الطلاق فقد جاء صريحاً منعه في جواب المسيح للفرنسيين على سؤلهم هل يحل للرجل أن يطلق امرأته فأجاب وقال لهم : بماذا أوصاكم موسى فقالوا أوصى أن يكتب كتاب طلاق فتطلق فأجاب يسوع وقال لهم (من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً إذاً ليس يعدان اثنين بل جسداً واحداً، فالذي جمع الله لا يفرقه إنسان، ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني).
| |
|